• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى اعتراض الغير على وثيقة حصر الإرث يجب بحث مدى مساسها بحقوق المعترض قبل الحكم بإبطالها

لا يجوز إبطال وثيقة حصر الإرث في دعوى اعتراض الغير ما لم تثبت المحكمة أن الوثيقة المعترض عليها تمس حقوق المعترض، وأن بحث هذا المساس شرطٌ لازم قبل تقرير الإبطال.

نص الاجتهاد

في دعوى اعتراض الغير على وثيقة حصر إرث قانوني يتوجب على القاضي أن يبحث في المحاكمة عن وجه مساس الوثيقة المعترض عليها بحقوق المعترض المناقشة: لما كانت هذه الدعوى عبارة عن اعتراض الغير على وثيقة إرث قانوني، وكانت المادة 266 من قانون أصول المحاكمات تجيز لمن لم يكن خصماً في الدعوى أن يعترض على حكم يمس بحقوقه، وكان القاضي لم يبحث في المحاكمة عن وجه مساس الوثيقة المعترض عليها بحقوق المعترض، بل حكم بابطالها لصدورها عن وكيل عن المعترض عليه اسمه غير مدرج في جدول المحامينولما كان هذا السبب غير كاف لابطال الوثيقة، لأنه لا يمس شيئاً من حقوق المعترض وكان فضلاً عن ذلك فإن المعترض قد ذكر في اعتراضه أن هناك وثيقة ارث أخرى للمورث ذاته، وكانت هذه الوثيقة الثانية غير موجودة بين اوراق الدعوى لمعرفة وجه الاختلاف بين الوثيقتين، كان الحكم مستوجب النقض. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.