وجوب بيان وسيلة التزوير التي استُعملت في الواقعة محلّ الحكم، وعدم الاكتفاء بالإشارة المجردة إلى حصول التزوير.
يتعين على المحكمة بيان الوسيلة التي تم التزوير عبرها وفق ما نصت عليه المادتان 445 و 446 عقوبات عام.