إذا تقررت المسؤولية المالية تضامناً مع فاعل الجريمة، فإن آثارها تشمل الردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويثبت للدائن حق الرجوع على أي من المدينين المتضامنين أو عليهم مجتمعين.
يلزم المسؤولون بالمال متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة مد 142 ق ع يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين او منفردين مد 285 ق ع .