• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلزم المسؤولون بالمال متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة مد 142 ق ع يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين

إذا تقررت المسؤولية المالية تضامناً مع فاعل الجريمة، فإن آثارها تشمل الردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويثبت للدائن حق الرجوع على أي من المدينين المتضامنين أو عليهم مجتمعين.

نص الاجتهاد

يلزم المسؤولون بالمال متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة مد 142 ق ع يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين او منفردين مد 285 ق ع .