تُعدّ اللقطة كل مال منقول يُعثر عليه مع تعذّر معرفة صاحبه، فتسري عليه أحكام اللقطة متى تحققت صفة الضياع وعدم إمكان تعيين المالك.
إن اللقطة تشمل جميع الأشياء المنقولة التي يعثر عليها إلا أنه لا يمكن معرفة صاحبها