• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تطلب سجلات السجن والتحقيق عن سيرة طالب إعادة الاعتبار للتأكد من صلاحيته

إذا كان التحقق من استقامة طالب إعادة الاعتبار يتطلب الاطلاع على سجلات السجن أو التحقيق عن سيرته بعد الإفراج، وجب على المحكمة أن تطلب هذه المستندات والتحقيقات من جهاتها المختصة، ولا يفرض على الطالب تقديم ما لا يستطيع الحصول عليه بذاته.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/ 2082 – إن المادة 158 قانون عقوبات أوجبت على المحكمة أن تطلب صورة عن سجلات السجن المتعلقة بالمحكوم عليه طالب الاعتبار للاطلاع عليها، وأن تطلب من الجهات المعنية اجراء التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه أو تطلب الاطلاع على مثل هذه التحقيقات في حال وجودها للتأكد من أن طالب اعادة الاعتبار قد صلح فعلاً، وذلك لأن إدارة السجن لا تعطي صاحب العلاقة مثل هذه الصور عن سجلاتها، كما أنه لا يستطيع أن يطلب من الجهات المعنية التحقيق عن سيرته بعد الافراج عنه لاثبات أنه صلح فعلاً.