إذا كانت الجهة الطاعنة مشمولة بنص قانون خاص نافذ، وجب عليها الالتزام بما يفرضه ذلك القانون من رسوم وتأمينات قضائية وفقاً لأحكامه وأحكام التشريع المنظّم للتأمينات القضائية.
أن مؤسسة التجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء مشمولة بأحكام القانون رقم 2لعام 1982 الذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ 1982/3/3 وانه بمقتضى القانون المذكر يتوجب على المؤسسة الطاعنة أداء المرسوم والتأمينات القضائية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته