إذا كان أحد أطراف النزاع من أقارب القاضي أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، جاز له أن يكون محكماً دون تقييدٍ أو اشتراطٍ إضافي.
من حق القاضي أن يكون محكما دون قيد أو شرط أو حتى رقابة من مجلس القضاء الأعلى بصراحةمن قانون السلطة القضائية اذا كان أحد أطراف النزاع من أقربه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة