• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تنحي القاضي إذا كان أحد أطراف النزاع من أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة

إذا كان أحد أطراف النزاع من أقارب القاضي أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، جاز له أن يكون محكماً دون تقييدٍ أو اشتراطٍ إضافي.

نص الاجتهاد

من حق القاضي أن يكون محكما دون قيد أو شرط أو حتى رقابة من مجلس القضاء الأعلى بصراحةمن قانون السلطة القضائية اذا كان أحد أطراف النزاع من أقربه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة