• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيلاء البلدية على جزء من العقار يوجب التعويض وفق قواعد القانون المدني ولا تحول إشارة الاستملاك دون المطالبة بقيمته

إذا استولت البلدية على جزء من عقارٍ خاضعٍ للملكية الخاصة، فإن تقدير أثر هذا الاستيلاء يخضع للقانون المدني، ولا يكفي مجرد تدوين إشارة الاستملاك على العقار لاعتبار الاستملاك قد تمّ أو لحرمان المالك من المطالبة بقيمة الجزء المتجاوز عليه.

نص الاجتهاد

أن استيلاء البلدية على مساحة من عقار يخضع تقديرها لقواعد القانون المدني على ما هو اشتقر عليه قضاء محكمة النقض وان اشارة الاستملاك على العقار لمصلحة وزارة المواصلات لا تعني انجاز الاستملاك ولا تمنع من الادعاء بقيمة المساحة المتجاوز عليها من قبل البلدية