إذا استولت البلدية على جزء من عقارٍ خاضعٍ للملكية الخاصة، فإن تقدير أثر هذا الاستيلاء يخضع للقانون المدني، ولا يكفي مجرد تدوين إشارة الاستملاك على العقار لاعتبار الاستملاك قد تمّ أو لحرمان المالك من المطالبة بقيمة الجزء المتجاوز عليه.
أن استيلاء البلدية على مساحة من عقار يخضع تقديرها لقواعد القانون المدني على ما هو اشتقر عليه قضاء محكمة النقض وان اشارة الاستملاك على العقار لمصلحة وزارة المواصلات لا تعني انجاز الاستملاك ولا تمنع من الادعاء بقيمة المساحة المتجاوز عليها من قبل البلدية