• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى اعتراض الغير في المنازعات الزراعية تختص بنظرها اللجنة التي أصدرت القرار المبرم أو القطعي وإلا انعقد الاختصاص للمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي

الاختصاص بنظر دعوى اعتراض الغير في المنازعات الزراعية ينعقد للمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ما لم يكن القرار المعترض عليه صادراً عن لجنة تحديد الأجور بصورة مبرمة أو قد أصبح قطعياً؛ فإن كان القرار كذلك جاز نظر الاعتراض أمام اللجنة التي أصدرته، وإلا كان تقديمه إليها أماماً لمرجع غير مختص ويوجب ال...

نص الاجتهاد

ان النظر بدعوى اعتراض الغير لا يعتبر من اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي الا في حال كونن القرار المعترض عليه صدر عنها مبرما او أصبح قطعيا بسب عدم الطعن به أو جرى الطعن به ورفضشكلا وفيما عدا ذلك فالاختصاص معقود للمجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي حصرا المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه برد اعتراض الجهة الطاعنة شكلا تأسيسا على أن مثل هذا الاعتراض يجب أن يقدم الى المجلس التحكيمي الأعلى بدمشق باعتباره هو الذي فصل في الموضوع وأصدر قراره ذو الرقم ٢٤٤ لعام ۱۹۸۰ وصدق بموجبه قرار اللجنة المعترض عليه من حيث النتيجة. وحيث أن هذا النهج الذي سار عليه القرار المطعون فيه يتفق تماما مع نص المادة ٩٧ من القرار ٧٧٩ لعام ۹۷۹ المتضمن أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي، كما ينسجم أيضا مع اجتهاد هذا المجلس المستقر من أن النظر بدعوى اعتراض الغير لا يعتبر من اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي الا في حال كون القرار المعترض عليه صدر عنها مبرما أو أصبح قطعيا بسبب عدم الطعن به أمام هذا المجلس أو جرى الطعن به ورفض الطعن شكلا وفيما عدا ذلك فالاختصاص معقود لهذا المجلس حصرا. وحيث أن جميع ما جاء في أسباب الطعن يتعلق في الموضوع، وقد كان من الواجب على الجهة الطاعنة تقديم دعواها الاعتراضية هذه الى المجلس التحكيمي الاعلى بدمشق ولأنها لم تقم بذلك فان دعواها هذه المقدمة الى لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي بطرطوس واجبة الرد شكلا لتقديمها الى مرجع غير مختص قانونا بالنظر فيها، وبالتالي فان القرار المطعون فيه كان قد صدر في محله القانوني ولذلك فهو جدير بالتصديق