• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا خلا من بيان سبب إجرائه بالواسطة أو بطريق اللصق ولم تراع فيه مهلة الحضور القانونية

صحة التبليغ مشروطة ببيان سبب اللجوء إلى التبليغ بالواسطة أو بطريق اللصق، وبمراعاة المدد القانونية للحضور؛ وأي تبليغ يخلو من ذلك أو لا يحقق المهلة المقررة يكون باطلاً، ويترتب على الحكم المبني عليه القصور القانوني.

نص الاجتهاد

ان خلو سند التبليغ من ذكر أسباب تبليغ المخاطب بالواسطة او بطريق الالصاق يجعل التبليغ الخالي من ذلك مشوبا بالبطلان كما يجب مراعاة مهلة الحضور القانونية . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة رصيد المعجل والمسكن الشرعي والنفقة لها ولابنتها مع الحلي. وفي جلسة ۱۹۸۲/۳/۱۳ حضرت الدعوى بالنفقة لها ولابنتها وتركت أمر تقدير النفقة الى المحكمة وكان يظهر من مذكرة الدعوة عن جلسة ١١/٢٦/ ۱۹۸۱ انها قد أبلغت للطاعن بتاريخ ۱۹۸۱/۱۱/۹ لصقا على باب مسكنه في عمان دون أن تتضمن تلك المذكرة أسباب أجراء التبليغ على النحو الذي تم به. فضلا عن أن المهلة الفاصلة بين تاريخ التبليغ وتاريخ الجلسة لا تتفق مع المهلة المنصوص عليها في المادة ٣٦ من قانون أصول المحاكمات وما قيل في مذكرة الدعوة يقال في مذكرة الاخطار ايضا اذ لم تراع فيها اصول التبليغ ولا مهلة المسافة. وكان الاجتهاد قد استقر على أن خلو سند التبليغ من ذكر أسباب تبليغ المخاطب بالواسطة أو بطريق الالصاق يجعل التبليغ الخالي من ذلك مشوبا بالبطلانوكان صدور الحكم مبنيا على مذكرتي الدعوة والاخطار الباطلتين يجعله مخالفا للقانون وينال منه السبب الاول من أسباب الطعن ويبقى للطاعن اثارة ما جاء في اسباب الطعن الاخرى بعد نشر الدعوى لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين