• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان صاحب المحل غائبا عن المحل حين وقوع مخالفة البيع بسعر زائد فإن مسؤوليته تكون نابعة عن كونه صاحب المحل الذي وقعت فيه المخالفة تطبق

مسؤولية صاحب المحل عن مخالفة البيع بسعر زائد قد تنعقد بمجرد صفته كصاحب للمحل الذي وقعت فيه المخالفة، ولو كان غائباً وقت وقوعها، متى كان النص الخاص يقرر مساءلته على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

اذا كان صاحب المحل غائبا عن المحل حين وقوع مخالفة البيع بسعر زائد فإن مسؤوليته تكون نابعة عن كونه صاحب المحل الذي وقعت فيه المخالفة تطبق بشأنهما المادة 35 ق 123 لعام 1960 وليس المادة 30 من القانون المذكور .