• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن المؤجر في جزء من العقار لا يمنع مطالبته بتخلية الجزء الآخر المشغول من الغير

إشغال المؤجر لجزء من العقار لا يسقط حقه في المطالبة بتخلية الجزء الآخر المشغول من الغير إذا كان هذا الجزء قابلاً للتمييز والطلب منصبّاً عليه وحده.

نص الاجتهاد

إن سكن المؤجر في جزء من العقار لا يحول دون مطالبته بتخلية الجزء الآخر المشغول من الغير