إشغال المؤجر لجزء من العقار لا يسقط حقه في المطالبة بتخلية الجزء الآخر المشغول من الغير إذا كان هذا الجزء قابلاً للتمييز والطلب منصبّاً عليه وحده.
إن سكن المؤجر في جزء من العقار لا يحول دون مطالبته بتخلية الجزء الآخر المشغول من الغير