• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم وضع العقوبة موضع التنفيذ خلال المهل التي نص عليها القانون يؤدي الى سقوط العقوبة بالتقادم ان وضع العقوبة موضوع التنفيذ يؤدي الى قطع

التقادم العقابي لا ينقطع إلا بعملٍ تنفيذيٍّ جادٍّ من السلطة بغية تنفيذ العقوبة، ويبدأ التنفيذ الفعلي بالقبض المادي على المحكوم عليه؛ أما الإجراءات التحضيرية السابقة على التنفيذ فلا تقطع التقادم.

نص الاجتهاد

ان عدم وضع العقوبة موضع التنفيذ خلال المهل التي نص عليها القانون يؤدي الى سقوط العقوبة بالتقادم ان وضع العقوبة موضوع التنفيذ يؤدي الى قطع التقادم ان ارسال الحكم الى الشرطة او الى رجال المخابرات او تنظيم ضبوط تحري المنازل او مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لاتعتبر من الافعال التنفيذية ولاتقطع التقادم . المناقشة: النظر في الطعن:بتاريخ 13/7/1972 صدر عن القاضي الفرد العسكري في اللاذقية القرار 818 المتضمن الحكم على الطاعن محمد. بالحبس ستة أشهر لارتكابه جرم سرقة أشياء عسكرية ثم أرسل القرار المذكور الى رئيس المخابرات في المنطقة الساحلية.وبتاريخ 27/1/1982 تقدم الطاعن باستدعاء الى القاضي الفرد العسكري طالباً اسقاط العقوبة بالتقادم لمرور الزمن القانوني عملاً بالمادة 167/3 عقوبات فقرر القاضي الفرد العسكري رد الطلب لعدم استكمال الشروط القانوني فطعن المحكوم عليه بالقرار المذكور على أساس أن التقادم لا ينقطع بتبليغ المحكوم عليه أو نشر الحكم أو التحري على الفاعل أو تنظيم ضبوط بحث غير مستمر لعدم العثور على المحكوم عليه.ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة 167 عقوبات قد نصت على قطع التقادم وقالت في البند (أ) بأنه يقطع بحضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.ولمعرفة مدى شمول الحكم المتقدم لا بد لنا من معرفة السبب الذي بنيت عليه مؤسسة التقادم في قانون العقوبات ويتلخص هذا السبب في نسيان المجتمع للجريمة والحكم الصادر فيها، وعلى هذا الأساس أن عدم وضع العقوبة موضع التنفيذ خلال المهل التي نص عليها المشرع يؤدي الى سقوط العقوبة بالتقادم، كما وأن وضعها موضع التنفيذ يؤدي الى قطع التقادم، لأن التنفيذ هو الحق الذي يهدده التقادم بالسقوط فكل عمل تنفيذي يؤدي الى قطعه وعلى هذا الأساس لا يعتبر ارسال الحكم الى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين من الأفعال التنفيذية بل هي من الأعمال التحضرية السابقة على التنفيذ الذي لا يبدأ إلا بالقبض المادي على المحكوم عليه، إذ بهذا الفعل يصار الى البدء بتنفيذ العقوبة.وإن القول بخلاف الراي المتقدم يؤدي الى عدم سقوط أية عقوبة بالتقادم ما دام الحكم قد أرسل الى الشرطة أو رجال المخابرات وما دام دوام التحري على المحكوم عليه قائماً والمفروض في تنفيذ الحكم كذلك ويكفي أن يرسل الحكم الى الشرطة ليقطع كل تقادم على العقوبة وإبطال مؤسسة التقادم لذلك يجب أن يصار الى تفسير أسباب وقف التقادم وانقطاعه بشكل ضيق لا واسع.ولما كان الحكم المطعون فيه قد سقط بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات على صدوره.لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لطلب النيابة العامة: 1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه. 3 – تشميل الحكم الصادر عن القاضي الفرد العسكري بتاريخ 13/7/1972 تحت رقم 818 بالتقادم واسقاط العقوبة الصادرة بحق الطاعن.