الدفع بعدم جدية الدعوى دفعٌ غير منتج ولا يصلح أساساً للإثبات، لأن العبرة في الخصومة بظاهر الإجراءات وسلامة تقديم الدعوى وفق الأصول، ولا يُصار إلى استجواب الخصم أو توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التشكيك بجديتها.
الدفع بعدم جدية الدعوى وطلب إثبات ذلك هو دفع غير منتج ولا يعتد به لأن التقاضي تبنى الظاهر. وما دامت المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها حسب الاصول فإن استجوابها وتوجيه اليمين الحاسمة حول جديتها مخالف لما عليه الاجتهاد المستقر.