رضا الزوجة الأوليّ بسكن الزوج في دارها لا يُنشئ له حقاً دائماً في البقاء؛ فإذا سحبت رضاها وطلبت إخراجه فامتنع، انقلبت يده إلى يدٍ غير مشروعة ويجوز طلب ردّه قضائياً بوصفه غاصباً.
أنه وأن كان الزوج قد سكن في البداية في دار زوجته برضاها وموافقتها فإنها بمجرد اعلان رغبتها بعدم مساكنته والمطالبة بإخراجه وعدم استجابة الزوج لهذا المطلب يعني أنه قد بات مغتصبا للعقار ولا سند له في القانون وبالتالي فإن يده يد غير مشروعة ومن حق الزوج أو الزوجة أن يحميا أنفسهما من عبث هذا الزوج والمطالبة برده قضائيا