استحقاق الزوجة للنفقة لا يتوقف على ثبوت طردها من منزل الزوجية، بل يثبت الحق وفق موجباته القانونية المستقلة عن هذا الأمر.
الزوجة تستحق النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت