• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص دائرة التنفيذ التي تقع في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم ولو كان الحكم مطعوناً فيه

الاختصاص المحلي لدائرة التنفيذ يُحدَّد بالمحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي المنشئ للسند التنفيذي، ولا يتغيّر بمصير الطعن عليه، ولا يُستفاد من الدفع بعدم الاختصاص أمام رئيس التنفيذ سلطة إحالة الملف إذا لم تكن المحكمة قد قضت بعدم اختصاصها المحلي.

نص الاجتهاد

لا يمكن أن يكون المطبخ مقبولا اذا اشغل معظم مساحته مرحاض من دون غلق المناقشة: من حيث أن المادة 274 أصول محاكمات تنص على أن دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم. ومن حيث أنه يقصد بالمحكمة مصدرة الحكم محكمة الدرجة الأولى حتى ولو كان الحكم قد طعن فيه بالاستئناف أو النقض ومهما كانت النتيجة. بل نتيجة الطعن وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محاكم الاستئناف السورية لأن حكم محكمة الدرجة الأولى هو الذي بت في أساس الدعوى ولا يغير من هذا الرأي تأييده أو الغاؤه من قبل المحاكم الأعلى وفي ذلك تسهيل لمصلحة طرفي التنفيذ. ومن حيث أنه لا يحق لرئيس التنفيذ إذا دفع المنفذ ضده بعدم الاختصاص أن يقرر إحالة الملف إلى الدائرة المختصة لأن النص ورد في حالة تقرير المحكمة فقد عن اختصاصها المحلي (مادة 147 أصول). من حيث أن ما قرره رئيس التنفيذ والحالة ما ذكر واقع في محله القانوني ويتفق مع الأصول ولا تنال منه الأسباب الاستئنافية التي تناولها الطعن.