• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترتيب أصحاب الحق بالحضانة واجب المراعاة ولا يجوز تجاوز الأسبق إلا بمسوغ شرعي

أصحاب الحق في الحضانة يتقدم بعضهم على بعض بحسب الترتيب المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية، ولا يُصار إلى صاحب المرتبة اللاحقة إلا عند قيام مسوغ شرعي أو قانوني يبرر تجاوز صاحب المرتبة السابقة.

نص الاجتهاد

ان أصحاب الحق بالحضانة يتسلسلون وفق الترتيب المنصوص عنه بالمادة 139 أحوال شخصية ولا يجوز تجاوز صاحب الحق بالحضانة الي من يليه الا بمسوغ . المناقشة: لما كان يتضح من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قدرية قد تقدمت بدعواها على الطاعنة وعلى ابنتها مطلقة ابن المطعون ضدها بطلب نزع حضانة المطلقة الا و ولاد وضمهم للمطعون ضدها لانها الجدة لاب بسبب زواج أمهم من أجنبي عنهم وكان النزاع في جوهره يدور بين الجدة لاب المطعون ضدها والجدة لام الطاعنة وأيهما الاولى بحضانة الاولاد وكانت المحكمة قد انتهت في حكمها الطعين الى اسقاط حضانة الجدة لام الطاعنة لاحفادها وعللت لذلك بأن مسكن المطعون ضدها أفضل ويتوفر للاولاد عندها معيشة كريمة أحسن مما يتوفر لهم عند الجدة لام الطاعنة وكان ما انتهت إليه المحكمة لا سند له في القانون ولا وجه له في الشرع لان نص الفقرة الاولى من المادة ١٣٩ من قانون الاحوال الشخصية قد ذكرت أصحاب حق الحضانة وفق الترتيب الشرعي وكان هذا الترتيب واجب المراعاة ولا يمكن تجاوز يليه الا بسبب مسوغ لهذا التجاوز من شأنه صاحب الحق بالحضانة الى من يليه الا بسبب مسو أن يسقط عنه هذا الحق وكانت الدعوى خالية من أي سبب يتعلق بشخص الطاعنة الجدة لام من شأنه أن يسلبها حق حضانة اولاد ابنتها وكانت البيئة التي قدمتها المطعون ضدها لم تشر الى سبب يحرم الطاعنة من حق الحضانة وكان وجود مسكن للمطعون ضدها أفضل من المسكن الذي تقيم فيه الطاعنة لا يعتبر سالبا لحق الطاعنة بالحضانة لان ضبط الكشف على مسكنها قد أكد سعته وكفايته لحاجة الاولاد وكان ما سبق يجعل اسباب الطعن تنال من الحكم الطعين الذي جاء غير مستند الى ما يؤيده وحريا بالنقض لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين