إذا ادّعى الزوج عدم طرد زوجته وطلب التحقق من شرعية المسكن، ثم كُلّف بأعباء الكشف أو إجراءاته ولم ينفذها، بقيت الزوجة مستحقة للنفقة، ولا يؤثر عدم ثبوت الطرد وحده في أصل الاستحقاق.
ان النفقة تستحق سواء ثبت الطرد او لم يثبت مادام الطاعن لم ينفذ الإجراءات المترتبة عليه للتحقيق من شرعية المسكن . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة النفقة لها ولا ولادها. وكان الطاعن قد رفع الدعوى بطلب المتابعة والكشف على المسكن وادعى عدم طرده لزوجته وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن بدفع نفقات الكشف فلم يفعل وكانت المطعون ضدها والحالة هذه تستحق النفقة سواء ثبت الطرد أو لم يثبت مادام الطاعن لم ينفذ الإجراءات المترتبة عليه للتحقيق من شرعية المسكن وعلى هذا الاجتهاد وكانت المحكمة تملك حق تقدير النفقة لانها من الامور الموضوعية على ان لا تقل عن حد الكفاية بحال من الاحوال. وكان ما قدرته المحكمة من نفقة للمطعون ضدها وللولدين هو في حدود الكفاية، وكان ما تقدم يجعل أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين الذي جاء في محله القانوني وهو لأجل ذلك حرى بالتصديق لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. رفضه موضوعا