العبرة في وصف القول بأنه قدح تكون لاحتوائه ألفاظ ازدراء أو تحقير، ولو لم ينسب واقعة محددة، أما التحقير فله نطاق قانوني أضيق ولا يتحقق بمجرد السباب أو الإهانة اللفظية.
يدخل في القدح كل ألفاظ الازدراء والسباب والتعابير التي تنم عن التحقير دون أن ينسب فيها ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء كان محدداً أم غير محدد «وكلمة يلعن أبوكم وأبو يلي بعتكم» تشكل القدح بعينه ولا ترتقي إلى التحقير المنصوص عنه في المادة 372/عقوبات. وإن جرم القدح معاقباً عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 378/عقوبات