• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار هيئة الاتهام بإحالة الدعوى الى محكمة الامن الاقتصادي للنظر بموضوع الاختصاص لايعتبر قرارا فاصلا في أساس الدعوى ولايمنع سيرها فلا

القرارات الإجرائية التي تقتصر على إحالة الدعوى للفصل في الاختصاص دون الفصل في الموضوع لا تُعدّ قراراتٍ نهائيةً فاصلة في أساس النزاع، ولا يجوز الطعن بها بطريق النقض ما دامت لا تمنع متابعة السير بالدعوى.

نص الاجتهاد

ان قرار هيئة الاتهام بإحالة الدعوى الى محكمة الامن الاقتصادي للنظر بموضوع الاختصاص لايعتبر قرارا فاصلا في أساس الدعوى ولايمنع سيرها فلا يقبل الطعن بطريق النقض .