إن وقف الحكم النافذ أو حجبه يكون على العقوبة الأصلية فقط، ولا يشمل العقوبة الإضافية التي نصّ عليها القانون صراحةً.
إن منح وقف الحكم النافذ أو حجبه يكون عن العقوبة الأصلية لا عن العقوبة الإضافية الموصوفة بصراحة الفقرة الأولى من المادة 173 عقوبات بدلالة المادة 45 و64 و33 عقوبات اقتصادية