الأحكام الاستئنافية التي يكون منطوقها النهائي الحبس عشرة أيام مع الغرامة تُعدّ مبرمة وغير قابلة للطعن بالنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ إن الأحكام الاستئنافية المتضمنة من حيث النتيجة الحكم بالحبس عشرة أيام والغرامة، تصدر بصورة مبرمة ولا تقبل الطعن بطريق النقض (مادة 165 قانون اصول جزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي 214 لعام 1970).