عدم توقيع محاضر الجلسات من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة يَسلبها قوتها الثبوتية، ويجعل الحكم المبني عليها مشوباً ببطلان إجرائي مؤثر يعرّضه للنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1176 – إن عدم توقيع محاضر الجلسات من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة يفقدها قوتها الثبوتية ويجعل الحكم مبنياً على اجراءات باطلة تؤثر في سلامته وتعرضه للنقض.