يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يكون مقدّمه خصماً في الدعوى، وإلا كان الطعن غير مقبول لانتفاء الصفة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1607 – إن الطعن بطريق النقض لا يقبل إلا ممن كان خصماً في الدعوى.