صدور الحكم بالصورة الغيابية وتبليغه لصقاً على لوحة الإعلانات لا يخرجه عن كونه إجراءً تحقيقياً، ويؤدي مرور الزمن عليه إلى سقوط دعوى الحق العام بالتقادم ما لم يكن قد نُفذ أو تبلّغ على نحو يترتب عليه الأثر القانوني الكامل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2212 – إن صدور الحكم بالصورة الغيابية وتبليغه لصقاً على لوحة الاعلانات لا يخرج عن كونه اجراء تحقيقاً ومرور الزمن عليه يؤدي لاسقاط دعوى الحق العام عملاً بالمادة 438 اصول جزائية. حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى اسقاط دعوى الحق العام عن المحكوم عليه المجند جمعة. المدعى عليه بجرم الاحتيال لشمولها بالتقادم عملاً بأحكام المادة 438 من قانون الأصول الجزائية تأسيساً على أن لحلكم الصادر بحقه صدر بالصورة الغيابية وأنه بلغ لصقاً على لوحة الاعلانات، وأن صدور هذا الحكم وتبليغه بهذا الشكل لا يخرج عن كونه اجراء تحقيقاً، وأن الحكم المذكور صدر بتاريخ 15 / 3 / 1979 ، وأن المطعون ضده تقدم بطلب تشميله بالتقادم بتاري 8 / 8 / 1982 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات. وحيث أن ما انتهى اليه القرار المذكور قد جاء في محله القانوني ويتوافق مع الاجتهاد القضائي الذي استقر على أن الحكم الغيابي ليس بأكثر من اجراء من اجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لاسقاط دعوى الحق العام بالتقادم. وحيث تبين من اجراءات القضية أن الحكم الغيابي لم ينفذ ولم يبلغ للطاعن خلال مدة تزيد على الثلاث سنوات وأن تبليغ الطاعن على لوحة الاعلانات لا يجعله مكتسباً الدرجة القطعية ولا مجال لمتابعة السير في اجراءات المحاكمة من اعتراض وطعن بالنقض. وحيث أن أسباب الطعن المثارة أصبحت غير واردة على القرار المطعون فيه ولا ينال منه مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.