كل تبليغ يجري في أيام العطلة الرسمية يعد باطلاً ولا يعتدّ به، ومذكرة الإخطار التي لا تتضمن التنبيه اللازم بشأن صدور الحكم بمثابة الوجاهي عند عدم الحضور تكون باطلة وعديمة الأثر، ويترتب على بطلانها بطلان الإجراءات اللاحقة المؤسسة عليها.
نصت المادة 19 من قانون الأصول أنه لا يجوز إجراء أي تبليغ في أيام العطلة الرسمية وهذا النص جاء مطلقاً مما يفيد بطلان أي تبليغ يتم أيام العطلة الرسمية ومذكرة الإخطار التي لا تتضمن صدور الحكم بمثابة الوجاهي عند عدم الحضور تعتبر باطلة وعديمة الأثر القانوني المناقشة: لما كان يتضح من تبليغ الحكم أنه قد نشر في جريدة الجماهير الصادرة في يوم الجمعة 21 صفر 1402 هـ الموافق 18/2/1981 م وكانت المادة 19 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أنه لا يجوز إجراء أي تبليغ في أيام العطلة الرسمية.وكان هذا النص قد جاء مطلقاً مما يفيد بطلان أي تبليغ يتم في أيام العطلة الرسمية سواء تم بواسطة المحضر أم أي موظف مكلف بذلك أم بواسطة النشر بالصحف أم أي طريق من طرق الاعلان الأخرى.وكان ما سبق يجعل الطعن حرياً بالقبول شكلاً.وكان يظهر من مذكرة الاخطار التي نشرت في جريدة الجماهير الصادرة يوم 11 شوال 1401 هـ الموافق 11/8/1981 أنها لم تتضمن النص من أن عدم حضور الطاعن سيجعل الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي خلافاً لما أوجبته المادة 115 من قانون الأصول.وكان الاجتهاد قد استقر على أن مذكرة الاخطار التي لا تتضمن صدور الحكم بمثابة الوجاهي عند عدم الحضور تعتبر باطلة وعديمة الأثر القانوني.وكان بطلان مذكرة الاخطار يؤدي إلى بطلان جميع الإجراءات التي بنيت عليها. وكان ما تقدم يجعل السبب الثاني والسابع من أسباب الطعن في محلهما القانوني وينالان من الحكم الطعين الذي بني على إجراءات خالفة للأصول. فهو والحالة هذه حرياً بالنقض. ويبقى الطاعن إثارة بقية ما جاء في أسباب الطعن أمام محكمة الموضوع بعد نشر الدعوى.