العبرة في تحديد الحقوق العقارية بقيود السجل العقاري، ويقتصر دور أمين السجل العقاري على تصحيح الأخطاء الكتابية البسيطة دون المساس بجوهر الحق أو مضمون القيد.
أن قيود وبيانات السجل العقاري هي المصدر الأصلي لتعيين الحقوق العقاريةأن مدى سلطان أمين السجل العقاري قاصر على تصحيح الأغلاط الكتابية البسيطة فقط