• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود السجل العقاري هي المرجع الأصلي لتعيين الحقوق العقارية ولا يملك أمين السجل تصحيح إلا الأخطاء الكتابية البسيطة

العبرة في تحديد الحقوق العقارية بقيود السجل العقاري، ويقتصر دور أمين السجل العقاري على تصحيح الأخطاء الكتابية البسيطة دون المساس بجوهر الحق أو مضمون القيد.

نص الاجتهاد

أن قيود وبيانات السجل العقاري هي المصدر الأصلي لتعيين الحقوق العقاريةأن مدى سلطان أمين السجل العقاري قاصر على تصحيح الأغلاط الكتابية البسيطة فقط