• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 971 من القانون المدني لا تنطبق إلا على المطل الجانبي أو المنحرف دون المطل المباشر، والمدخل المشترك لا يعد ملحقاً بالطريق العام

إذا كان المطلّ مباشراً لا جانبياً أو منحرفاً، فلا تنطبق عليه المادة 971 من القانون المدني، وإنما تُبحث أحكامه وفق القواعد الخاصة بالمطلات المباشرة. والمدخل المشترك لا يكتسب صفة ملحق الطريق العام لمجرد كونه مشتركاً، ما دام ثابتاً ضمن مشتملات العقار.

نص الاجتهاد

إن المادة 971 مدني تطبق بشأن المطل الجانبي أو المنحرف لا المطل بصورة مباشرة أو النوافذ المفتوحة على الطرقات العامة. إن المدخل المشترك لا يعتبر ملحقاً بالطريق العام المناقشة: في الموضوع:من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض للأسباب التالية:1 – لقد استند القرار المميز إلى تقدير الخبير الذي يزعم أن النافذة موضوع الدعوى مفتوحة على عقار المميز عليه بارتفاع دون الحد المقرر في القانون وأن السد الجزائي الذي قمت بشأنه لا يتفق وأحكام القانون مع أن المادة 971 من القانون المدني نصت أنه يجوز أن يكون لصاحب العقار المجاور مطل على عقار جاره إذا كان بين الحائط المحدث فيه المطل وبين أرض العقار المجاور مسافة نصف متر وأن هذا الشرط متوفر في النافذة والمحكمة لم تثبت م هذه الناحية.2 – نصت المادة 972 من القانون المدني على أن الحظر المنصوص عنه في المادة 970 لا يسري على النوافذ المفتوحة على الطرقات العامة وأن القسم الذي تطل عليه النافذة يعتبر ملحقاً بالطريق العام لوقعه خارج دار المميز عليه.3 – إن الوضع الراهن الذي عليه النافذة والعقار المجاور موضوع الدعوى موجود منذ 27 سنة بحيث كنت أتممت بنائي في عام 1930 بينما المميز عليه لم يتم بناؤه إلا في عام 1953 مما يجعل اعتراضه على هذا الوضع مخالفاً للقواعد السارية بين الجوار.فعن السببين الأول والثاني:من حيث ان أحكام المادة 971 من القانون المدني تطبق بشأن المطل الجابي أو المنحرف لا بشأن المطل بصورة مباشرة الذي تطبق بشأنه أحكام المادة 970 كما أن المادة 972 تتعلق أحكمها بالأسطحة والنوافذ المفتوحة على الطرقات العامة. وقد أوضح الخبير في تقريره أن النافذة موضوع الدعوى تطل مباشرة لا جنباً على القسم الشرقي من المدخل المشترك بين الأرقام 1،3،4،5،6 من العقار 549 العئد للجهة المدعية. ومن حيث أن كون المدخل مشتركاً بالصورة المذكورة لا يجعله ملحقاً بالطريق العام سيما وأن قيد العقار 549 المبرزة صورته تضمن في بيان مشتملاته ذكر هذا المدخل.وعن السبب الثالث:من حيث أنه فضلاً عن أن ما ذكره المميز فيما يتعلق بتاريخ بنائه جاء قولاً مجرداً باعتبار أن قيد العقار رقم 11 المبرزة صورته خال البناء. فإن المميز لم يوضح ما هي القواعد التي يتعذر بها مما يجعل الدفع بهذه الناحية غامضاً مبهماً.فما ورد في أسباب التمييز لا ينال من الحكم المميز الذي وجد جامعاً موجباته القانونية فهو حري بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.