إذا كان أحد الظنين أو المتهمين من العسكريين، انعقد الاختصاص للقضاء العسكري ومنع نظر الدعوى أمام القضاء العادي، ولا تعود ولاية القضاء العادي إلا بزوال سبب الاختصاص العسكري بصدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالبراءة للعسكري.
أن وجود ظنين واحد متهم يجع الاختصاص للقضاء العسكري ويحول دون رؤية الدعوى أمام المحاكم العادية ولا يعود الاختصاص للقضاء العادي الااذا انتهت الدعوى بمنع محاكمة العسكري أو ببراءته