• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم كفاية الدليل هو من وظيفة قاضي التحقيق بينما تقدير قيمة الدليل هو من عمل المحكمة وتقدير الدليل يبنى على القناعة وطرح الأدلة المشكوك

تقدير كفاية الأدلة لإصدار قرار الإحالة يختلف عن تقدير حجيتها للفصل في الدعوى؛ فالأول ينهض به قاضي التحقيق على أساس وجود دليل كافٍ للاتهام، بينما الثاني تختص به المحكمة وتستقل بتكوين قناعتها من الأدلة المطروحة. والاعتراف المسبوق بالرجوع عنه قد يصلح أساساً للإحالة ولا يلزم المحكمة ما لم تقتنع به أو بأ...

نص الاجتهاد

ان عدم كفاية الدليل هو من وظيفة قاضي التحقيق بينما تقدير قيمة الدليل هو من عمل المحكمة وتقدير الدليل يبنى على القناعة وطرح الأدلة المشكوك فيها وهذا لا يدخل في وظيفة قاضي التحقيق وعليه فالاعتراف الذي رجع عنه صاحبه يشكل دليلا كافيا للاتهام من قبل قاضي التحقيق وإن كان لا يكفي للحكم من قبل المحكمة ان لم تقنع باسباب الرجوع فيه