الخبرة إجراءٌ تحقيقيٌّ فنيٌّ لا تملك التقارير فيه قوةً إلزامية بذاتها، وتقديرها مرجعه لمحكمة الموضوع التي يجوز لها ترجيح أيٍّ من الخبرات المتعددة بحسب اقتناعها، دون اعتبار للجمع العددي بين التقارير.
الخبرة تدبير تحقيقي الهدف منه هو الحصول على استشارة فنية من ذوي الاختصاص وتقدير الخبرة يعود إلى المحكمة فلها أن تأخذ بالخبرة الأولى أو بالثانية بحسب ما تطمئن إليه لأن قيمة الخبرة لا يبنى على الجمع العددي