مجرد انتقال المستخدم إلى عملٍ آخر من أعمال الدولة لا يترتب عليه قانوناً اعتبارُه تاركاً لعمله الأول، ما لم يقم دليلٌ مستقل على الترك أو الانقطاع أو ما يعادل ذلك قانوناً.
استقر الاجتهاد القضائي على أن التحاق المستخدم في عمل أخر من أعمال الدولة لا يجعله مسؤولاً عن ترك عمله الأول.