• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد القضائي على أن التحاق المستخدم في عمل أخر من أعمال الدولة لا يجعله مسؤولاً عن ترك عمله الأول

مجرد انتقال المستخدم إلى عملٍ آخر من أعمال الدولة لا يترتب عليه قانوناً اعتبارُه تاركاً لعمله الأول، ما لم يقم دليلٌ مستقل على الترك أو الانقطاع أو ما يعادل ذلك قانوناً.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن التحاق المستخدم في عمل أخر من أعمال الدولة لا يجعله مسؤولاً عن ترك عمله الأول.