• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقارير الخبرة لاتقيد محاكم الموضوع ولاتخرج عن كونها من جهة الأدلة التي تخضع لتقديرها

تقرير الخبرة ليس ملزماً لمحكمة الموضوع، وإنما هو دليل من بين الأدلة تملك المحكمة سلطة تقديره والأخذ به أو طرحه وفق قناعتها الوجدانية.

نص الاجتهاد

ان تقارير الخبرة لاتقيد محاكم الموضوع ولاتخرج عن كونها من جهة الأدلة التي تخضع لتقديرها .