تقرير الخبرة ليس ملزماً لمحكمة الموضوع، وإنما هو دليل من بين الأدلة تملك المحكمة سلطة تقديره والأخذ به أو طرحه وفق قناعتها الوجدانية.
ان تقارير الخبرة لاتقيد محاكم الموضوع ولاتخرج عن كونها من جهة الأدلة التي تخضع لتقديرها .