إذا خلت محاضر الجلسات من توقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة، انتفت عنها حجيتها الثبوتية، وكان الحكم المبني عليها مشوباً ببطلان إجرائي مؤثر يوجب نقضه.
ان عدم توقيع محاضر الجلسات من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة يفقدها قوتها الثبوتية ويجعل الحكم مبنيا على إجراءات باطلة تؤثر في سلامته وتعرضه للنقض .