• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الارتفاق بإمرار المياه الوسخة لا يعفى من الشهر العقاري ولا يثبت إلا بتسجيله أو بدعوى مستقلة عند قيام سببها

حقوق الارتفاق التي لا يرد نصٌّ بإعفائها من الشهر العقاري لا تثبت ولا تكون نافذة إلا بالتسجيل، ولا يُغني عن ذلك مجرد الادعاء أو الإشارة إلى الوضع القديم للعقار. كما أن وجود ممر وحيد للمياه الملوثة قد يشكل أساساً لدعوى مستقلة إذا توافرت أسبابها القانونية.

نص الاجتهاد

إن حق الارتفاق بإمرار المياه الوسخة لا يعتبر من الحقوق المعفاة من الشهر العقاري ووجود قناة واحدة للمياه الملوثة يشكل موضوعاً آخر يمكن المداعاة به بدعوى على حدة إذا توفرت شروطها المناقشة: من حيث أن المدعي يدعي وجود حق الارتفاق للعقار المسجل باسمه بامرار المياه الوسخة من العقار والمسجل باسم المدعى عليه. ومن حيث أن هذا الحق لا يعتبر من الحقوق المعفاة من الشهر العقاري بمقتضى الفقرة الولى من المادة 962 من القانون المدني. ومن حيث أنه ليس في صحيفتي العقارين 2634 و 2635 ما يتضمن تسجيل حق الارتفاق المدعى به ولا ما يشير إليه بعد الإفراز الذي نوه به المميز.ومن حيث أن ما ذكره المميز من الطرفين كانا قبل الشراء على الوضع القديم بمعنى أن المدعى عليه كان قبل شراء عقاره قابلاً بحق الارتفاق المنوه به أدعاء لم يثره ولم يقدم أدلته عليه أمام قاضي الموضوع والخصوم مدعوون بمقتضى المادة 94 من القانون أصول المحاكمات لبيان كافة ادعاءاتهم وأدلتهم عليها. أما قوله ان القناة التي نوه هي الممر الوحيد للمياه الملوثة فيشكل موضوعاً آخر يمكنه المداعاة به على حدة إذا توفرت لذلك الأسباب القانونية. فما ورد في أسباب التمييز لا ينال من الحكم المميز الذي وجدها معاً موجباته القانونية فهو حري بالتصديق. لذلك تقرر تصديق الحكم المميز.