• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الخصوم على تطبيق قانون أجنبي أو اتفاقية دولية يعتد به ما لم يخالف النظام العام والآداب العامة

يجوز للخصوم الاتفاق على إخضاع نزاعهم لأحكام خاصة أو لقانون غير القانون السوري، ويكون هذا الاتفاق نافذاً متى لم يخالف النظام العام أو الآداب العامة، ولا يُثار في مواجهته دفعٌ متعلق بالنظام العام لمجرد كونه مستنداً إلى اتفاقية غير مصدقة محلياً إذا جرى التمسك بها وقضت بها المحكمة وأقرتها جهة النقض.

نص الاجتهاد

اذا طلب طرفا النزاع نظر الدعوى في ضوء اتفاقية وارسو المعدلو باتفقاية لاهاي ونظرت المحكمة الدعوى على هذا الأساس وأقر ذلك بحكم النقض فإن ذلك يصبح مبرما بالنسبة إليهما من هذه الناحية بعاتبار أن محكمة النقض عندما تطبق الرأي القانوني وتورده في حكمها على واقعةمن مطرحة عليها, وإن تطبيق قانون غير القانون السوري بفرض ان الاتفاقييتين المشار إليهما غير مصدقتين في سورية لا يتعلق بالنظام العام لأن الطرفين يملكان الاتفاق على تطبيق أحكام خاصة شريطة عدم مخالفتها للنظام العام والآداب العامة ويمكن الاستئناس في هذا الموضوع بحكممن القانون المدني