• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبديل استعمال المأجور أو تحسينه لا يعد إساءة ما لم يجاوز المستأجر حدود العقد ويرهق العين المؤجرة

لا تقوم إساءة استعمال المأجور الموجبة للتخلية إلا إذا ثبت أن المستأجر تجاوز حدود الانتفاع المتفق عليه بما يشكّل طغيانًا على عقد الإيجار أو إرهاقًا للمأجور ذاته؛ أما التغيير الذي لا يضرّ بالعين بل يُحسنها فلا يصلح سببًا للتخلية.

نص الاجتهاد

أن تبديل طبيعة المأجور من مكان لبيع الألبسة الجاهزة الى ستوديو للتصوير لا يشكل إساءة لاستعمال المأجور ولا يشكل طغيانا على عقد الايجار وتبديل المنجور الخشبي الى منجور المنيوم يشكل تحسينا لعين المأجور وجمالا لوضعيته وصفاته تحسينا لعين المأجور وجمالا لوضعته وصفاته ولا تسمع دعوى التخلية بسبب إساءة استعمال المأجور الا اذا كان هناك طغيان من المستأجر على عقد الايجار وارهاق للمأجور بحد ذاته