• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة القريب لا تستحق إلا إذا ثبت فقر طالبها ويسار من تلزمه النفقة

استحقاق نفقة القريب مشروط بثبوت حاجة طالب النفقة وثبوت قدرة المكلَّف بها، ولا يكفي الادعاء المجرد. والإجراءات التنفيذية تبقى صحيحة ما لم يصدر إيقافٌ للتنفيذ من الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

نفقة القريب لا تستحق على قريبه الا متى ثبت فقر طالبها ويسار المكلف بها المناقشة: من حيث أنه يتضح من الصفحة الثانية من المحضر التنفيذي أن وكيل المحكوم عليه حضر بتاريخ 15 / 8 / 1982 وطلب من رئيس التنفيذ مهلة مناسبة واسترداد مذكرة الحبس أصولاً. ومن حيث أنه على فرض أن التبليغ غير قانوني فإن شرح وكيل المحكوم عليه على المحضر التنفيذي وطلب مهلة من رئيس التنفيذ يعتبر تبليغاً للحكم موضوع التنفيذ، وبالتالي فإن ما أثاره المستأنف في السبب الأول من أسباب استئنافه يستحق الرد.ومن حيث أن الطعن بالحكم لا يوقف التنفيذ، الأمر الذي يجعل الاجراءات التنفيذية المتخذة قبل المحكوم عليه صحيحة ما لم يبرز المذكور قراراً بوقف التنفيذ من محكمة النقض عندئذ يصبح من حقه أن يطالب بوقف التنفيذ. ومن حيث أن أسباب الاستئناف لم تنل من القرار المستأنف، الأمر الذي يتعين تصديقه.