• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة الشرعية استثبات حالة الزواج حين ايقاعه الطلاق وفيما اذا كان بحالة الغضب الشديد الذي فقد وعيه معه ام انه كان يعي ما يقول

لا يُعتدّ بالطلاق ولا يُقضى بآثاره إلا بعد استثبات القاضي لملابساته كاملة، وبوجه خاص حالة الزوج النفسية والعقلية حين التلفظ به، للتحقق من أهلية الإدراك والوعي وقت الإيقاع.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة الشرعية استثبات حالة الزواج حين ايقاعه الطلاق وفيما اذا كان بحالة الغضب الشديد الذي فقد وعيه معه ام انه كان يعي ما يقول حينذاك . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد تقدمت بدعواها طالبة تثبيت الزواج بينها وبين المطعون ضده، وتثبيت الطلاق الذي أصبح بائنا لانقضاء العدة وتعويض الطلاق التعسفي ونفقة العدة واعادة الجهاز عينا أو قيمةوكان المطعون ضده قد أقر بجلسة (۱۹۸۱/۱۰/۱۷ بالزوجية، ونفى أن يكون قد طلقها وكانت الطاعنة قد قدمت بينة لإثبات الطلاق وقد ذكر الشاهد خضر العابد في جلسة ۱۹۸۱/۱۱/۲۹ أن المطعون ضده ) خلف قائلا بالطلاق الا ان تذهبي الى اهلك ( وقام الشاهد بأخذ الزوجة الى بيت اهلها ( تنفيذا لليمين ) كما قال. وقد قبل المطعون ضده بهذه الشهادة وقال عنها صحيحة. وذكر الشاهد الاخر خضر الحيادي في جلسة ا ۱۹۸۱/۱۲/۲۷ ان المطعون ضده قال لزوجته ) مطلقة مطلقة مطلقة ( وبسؤال من المحكمة على ما يظهر أجاب الشاهد انه لا يعرف اكان ازعاج المدعي عليه الى درجة الدهش والاغلاق وفي هذه الجلسة قال المدعى عليه انه لا يقبل بشهادة الشاهد وانه كان مندهشا. وجاءت شهادة الشاهد جابر العيد في جلسة ۱۹۸۲/۱/۱۳ تدل على أن المدعى عليه كان مندهشا ) عميان ) وذكر الشاهد رمضان الخرفان في جلسة ١٩٨٢/٢/٢ ان المدعى عليه قال لأخت الطاعنة ) تريدين ان اطلقها مخاطبا شقيقة الزوجة فأجابته نعم فقال : مطلقة مرتين أو ثلاثة وكان الاجتهاد قد استقر على انه يتعين على القاضي أن يسأل بيئة الطلاق عن زمانه ومكانه وصيفته والظروف التي وقع فيها ومن كان قد سمعه من الشهود وعن حالة الزوج وما اذا كان في حالة غضب شديد فقد معه وعيه أم وعن جميع الوقائع التي يمكن ان تدل انه كان مالكا وعيه ويعي ما يقول، على كل ذلك. ) يراجع الاجتهاد ٨/٨٢٤ تاريخ ا ۱۹۷۸/۱۲/۱٠) وكانت هذه البينة التي استمعتها المحكمة قد جاءت مبتسرة، ومتناقضة فقد ذكر الشاهد الأول أن المطعون ضده قد أخرج الطلاق مخرج اليمين على صرح به الشاهد فعلا وبينما ذكرت بقية البينة ما يدل على أنه كان مدهوش مع أن البينة لتلحظ أن الشهود لا يعرفون معنى المدهوش الوارد في قانون الاحوال الشخصية وكان يتعين على المحكمة أن تدرس الوقائع التي يمكن ان تدل على ان المطعون ضده كان مدهوشا وفق التعريف الذي وضعته الفقرة الثانية المادة ۸۹ من قانون الاحوال الشخصية والتي يمكن الاستئناس بما شرحها بها بما ورد في حاشية ابن عابدين – الطبعة الثانية - وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل السبب الاول في محله القانوني وحريا بالقبول وكان عدم البحث بتعويض الطلاق التعسفي ونفقة العدة والمتابعة مما له صلة بموضوع الطلاق وكان ما انتهت اليه المحكمة فيما يتعلق بالأشياء الجهازية في محله القانوني وله ما يؤيده في الدعوى ولا يرد عليه ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الثالثة من جهة تثبيت الطلاق ونفقة العدة وتعويض الطلاق التعسفي، ونقض الفقرة الخامسة من الحكم الطعين ورد الطعن فيما عدا ذلك