دعوة الزوجين إلى المجلس العائلي وفق الأصول شرطٌ لازم لصحة التحكيم في دعوى الشقاق، وأي إجراء تحكيمي يُبنى على تبليغ غير صحيح أو على انعقاد المجلس بغياب أحد الزوجين دون استكمال الأصول يكون باطلاً.
لا بد من دعوة الزوجين للحضور حسب الأصول فإن لم تقم المحكمة بذلك كانت جميع إجراءات التحكيم مشوبة بالبطلان . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة التفريق بينها وبين زوجها الطاعن لعلة الشقاق مع الزامه بمؤجل المهر وكان يظهر من جريدة الدعوى أن المحكمة قررت بجلسة ۱۹۸۱/۱۱/۱۰ تثبيت غياب الطاعن والسير بالدعوى بحقه بمثابة الوجاهي. وقررت تسمية الحكمين وحددت موعد المجلس العائلي يوم ۱۹۸۱/۱۱/۳۰ وتبليغ الطاعن هذا الموعد. وقد ارسلت مذكرة التبليغ للطاعن لدعوته لحضور المجلس العائلي الا ان تلك المذكرة عادت بغير تبليغ بشرح قائد شرطة موقع دمشق طالبا تعيين موعد آخر. الا ان المحكمة مع ذلك عقدت المجلس العائلي في الموعد المذكور بحضور الحكمين والزوجة وبغياب الطاعن وكان عقد المجلس العائلي على النحو المذكور قد جاء مخالفا للأصول لابد من دعوة الزوجين للحضور حسب الاصول فان لم تقم المحكمة بذلك كانت جميع إجراءات التحكيم مشوبة بالبطلان لبنائها على باطل وكان سير على غير النهج المشار اليه يجعل اسباب الطعن تنال من الحكم الطعين الذي صدر مخالفا للأصول وحريا بالنقض ويبقى للطاعن اثارة ما جاء في اسباب الطعن بعد نشر الدعوى لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين