التعهد عن الغير إذا لم يُجزه الغير أو رفض تنفيذه، نفذ العقد في حدود ما يملكه المتعهد وبطل بالنسبة إلى ما تعهد به عن الغير، مع التزام المشتري بردّ ما تسلمه إلى المالك الحقيقي.
413 – تعهد عن الغير – ابطال – تعويض: إذا تعهد البائع عنه وعن غيره وسلم المبيع إلى المشتري، ومن ثم رفض هذا الغير تنفيذ التعهد، فإن العقد ينفذ بالنسبة إلى مال المتعهد ويبطل بالنسبة للمتعهد عنه. ويرد المشتري المبيع إلى هذا الغير.