الاعتماد على سلفةٍ مدفوعة للوكلاء البحريين أو على كتابٍ موجّهٍ لدفعها لا يثبت بذاته نشوء التزامٍ تعاقدي بأجرٍ أو رسمٍ محدد، ما لم يرد نصّ صريح أو اتفاق واضح يحدّد هذه العلاقة.
ان مجرد موافقة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على صرف سلفة تدفع للوكلاء البحريين وارسال كتاب الى المصرف المركزي لدفع سلفة على رسم المرفأ والتجريم والوكيل البحري لا يدل صراحة على الالتزام بهذه الأجور لأن دفع السلف لا تتضمن تحديد العلاقة بين المتعاقدين باعتبار أن هذه السلف تسدد فيما بعد بنتيجة الحسابات التي تجري وفقا للعقود الناظمة لالتزامات الطرفين