• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موافقة الجهة على صرف سلفة لا تُعد بذاتها التزاماً نهائياً بالأجور ما دامت تسوى وفق الحسابات والعقود الناظمة

الاعتماد على سلفةٍ مدفوعة للوكلاء البحريين أو على كتابٍ موجّهٍ لدفعها لا يثبت بذاته نشوء التزامٍ تعاقدي بأجرٍ أو رسمٍ محدد، ما لم يرد نصّ صريح أو اتفاق واضح يحدّد هذه العلاقة.

نص الاجتهاد

ان مجرد موافقة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على صرف سلفة تدفع للوكلاء البحريين وارسال كتاب الى المصرف المركزي لدفع سلفة على رسم المرفأ والتجريم والوكيل البحري لا يدل صراحة على الالتزام بهذه الأجور لأن دفع السلف لا تتضمن تحديد العلاقة بين المتعاقدين باعتبار أن هذه السلف تسدد فيما بعد بنتيجة الحسابات التي تجري وفقا للعقود الناظمة لالتزامات الطرفين