• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التمسك ببطلان إجراءات البيع قبل اليوم السابق للبيع وإلا سقط الحق في الطعن

تُثار أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات البيع ضمن المهلة المحددة حتى اليوم السابق للبيع، وإلا سقط الحق في التمسك بها وردّ الاعتراض، كما أن شطب الحجز التنفيذي لا يبطل البيع بل يزيل أثر الحجز فقط.

نص الاجتهاد

يجب الدفع بأوجه البطلان في الاجراءات المتعلقة بالبيع حتى اليوم السابق للبيعأصول محاكمات والا رد الاعتراض باعتبار أن هذه المهلة من مهل السقوط طمهل الطعن تماما ولاتقبل المعاذير وأن الشطب لا يلغي البيع وانما يلغي الحجز التنفيذي الواقع قبل انجاز اجراءات البيع