تُثار أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات البيع ضمن المهلة المحددة حتى اليوم السابق للبيع، وإلا سقط الحق في التمسك بها وردّ الاعتراض، كما أن شطب الحجز التنفيذي لا يبطل البيع بل يزيل أثر الحجز فقط.
يجب الدفع بأوجه البطلان في الاجراءات المتعلقة بالبيع حتى اليوم السابق للبيعأصول محاكمات والا رد الاعتراض باعتبار أن هذه المهلة من مهل السقوط طمهل الطعن تماما ولاتقبل المعاذير وأن الشطب لا يلغي البيع وانما يلغي الحجز التنفيذي الواقع قبل انجاز اجراءات البيع