إذا نازع أحد طرفي عقد الوكالة في نطاقه أو مدته أو شروط إنهائه، وجب إبراز عقد الوكالة وصك الإنهاء لتمكين المحكمة من تحديد الحقوق والالتزامات ومدى أحقية الإنهاء قبل انتهاء الأجل وآثاره القانونية.
لتحديد المسؤولية والنتائج القانونية في شأن أنهاء المصرف لعقد الوكالة مع محاميه فإنه يتعين تكليف المصرف ابراز عقد الوكالة الذي ينظم العلاقة بين الطرفين ويحدد حقوق والتزامات كل منهما تجاه الاخر وابراز صك انهاء عقد الوكالة حتى تستطيع المحكمة تحديد نطاق العقد ومداه ومدته واستطلاع شروطه وفي ضوء ذلك يتقرر مدى أحقية المصرف في انهاء العقد قبل انهاء مدته وما يترتب على ذلك من اثار وفق حكم القانون