• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تبليغ الخصم بواسطة الصحف متى انقطعت صلته بموطنه وكان عنوانه مجهولاً ويقع باطلاً ما يتم تبليغه على غير هذا الوجه

يجب اللجوء إلى التبليغ بواسطة الصحف متى ثبت أن عنوان الخصم مجهول وأنه منقطع الصلة بمحل إقامته، ويُعدّ أي تبليغٍ آخر مخالفاً للأصول ومشوباً بالبطلان إذا لم يتحقق وفق ما يوجبه القانون.

نص الاجتهاد

التنازل عن المتجر يؤخذ فيه بتصادق المتابعين والأضرار بالمأجور لا يثبت إلا بالخبرة المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة النفقة وفي أثناء سير الدعوى طلبت الحكم لها بالأشياء الجهازية. وكان يظهر من تصريح والد الطاعن المؤرخ في 25 / 8 / 1982 أن ولده سافر إلى الكويت منذ شهرين ونصف يعمل هناك ولا يعلم عنوانه، وأنه لم يتردد إلى مسكن أبيه مطلقاً. وكان هذا التصريح يفيد أن الطاعن قد انقطعت صلته بمسكن أبيه، كما أن عنوانه في الكويت مجهول، مما كان يتعين على المحكمة أن تقرر تبليغه بواسطة الصحف طبقاً للمادة 26 من قانون أصول المحاكمات. وكانت المحكمة قد قبلت تبليغ الطاعن مذكرتي الدعوة والاخطار بطريق الالصاق على آخر محل اقامة للطاعن وقررت السير بالدعوى بحقه بمثابة الوجاهي. وكان مثل هذا الإجراء مخالفاً للأصول ومشوباً بالبطلان ويرد عليه ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن. وكان ما سبق ذكره يجعل الحكم الطعين قد بني على إجراء باطل وهو لأجل ذلك حري بالنقض ويبقى للطاعن إثارة سائر أسباب الطعن بعد نشر الدعوى.