• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجال الجمارك لا يعدون من رجال الضابطة العدلية ولا يملكون الانفراد بضبط المخالفات

اختصاص الضبط الجزائي يقتصر على من نصّ عليهم القانون صراحةً ضمن الضابطة العدلية، ولا يجوز التوسّع فيه أو استنتاجه من أحكام المؤازرة الإدارية أو العامة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الأول: الضابطة العدلية/مادة 7/ ليس رجال الجمارك من الضابطة العدلية التي عهد اليها بضبط الجرائم ومرتكبيها. إلى قيادة الدرك العامة جواب كتابكم ذي الرقم 2085 / 3 المؤرخ في 7 / 4 / 1956 نعلمكم بأن مخالفات قانون السير إنما يقوم بتطبيقها كل من رجال الضابطة العدلية ومأموري مراقبة السير ودوائر الاشغال العامة وذلك وفقاً لأحكام المادة 149 من قانون السير ذي الرقم 71 الصادر في 26 / 9 / 1953 . أما رجال الضابطة العدلية فقد عددتهم المواد 6 – 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس رجال الجمارك منهم أما ما ورد في المادة 307 من قانون الجمارك من أن ادارة الجمارك تقدم مؤازرتها للمصالح العمومية فلا يخول رجالها الانفراد بضبط المخالفات أبداً. كتاب – تاريخ 23 / 4 / 1956 وزير العدل