لا يمتدّ أثر تملك زوجة المستأجر داراً صالحة للسكنى إلى طلب إخلاء الزوج إلا إذا كان سبب الإخلاء هو علة السكنى، إذ إن اعتبار الزوجين بمثابة المالك المستقل يقتصر على هذا السبب دون غيره.
اعتبار الزوجين بمثابة المالك المستقل لا يطبق الا في حالة طلب الاخلاء لعلة السكنى كما هو ثابت في نص الفقرة هـ من المادة إيجارات تملك الزوجة دارا صالحة للسكنى لا يستوجب اخلاء الزوج المناقشة: لما كان ثابتاً من البيان الصادر عن الجمعية التعاونية السكنية للمعلمين أن المستأنف عليه خالد غير مشترك بالجمعية وأن زوجته هي المشتركة وأنها قد خصصت في مشروع دمر السكني.ولما كان اعتبار الزوجين بمثابة المالك المستقل لا يطبق إلا في حالة طلب الإخلاء لعلة السكنى كما هو ثابت في نص الفقرة/هـ/من المادة 5 إيجارات. ولو أراد المقنن اعتبار الزوجين بحكم المالك المستقل في حالة الإخلاء لعلة التملك لأشار إلى ذلك بصورة صريحة.ولما كان يتضح من استدعاء الدعوى الصلحية أن المدعي قد أوضح بأن المستأجر هو خالد فقط مما يجعل تملك زوجته داراً صالحة لسكناها لا يستوجب الإخلاء الزوج ولا تنطبق هذه الحالة على أحكام الفقرتين/ح/و/ط/من المادة الخامسة إيجارات. ولما كان الحكم المستأنف بما انتهى إليه قد اشتمل على أسبابه وموجباته القانونية فقد أضحى جديراً بالتصديق ولا تنال منه أسباب الاستئناف