• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى ضمان المبيع تسقط بانقضاء سنة من تاريخ تسليم المبيع ولا يقطعها الإنذار أو الطلب المستعجل لتثبيت الحالة الراهنة

سقوط دعوى ضمان المبيع بالتقادم إذا انقضت سنة من تاريخ تسليم المبيع، ولا يقطع هذا التقادم إلا ما يعدّ مطالبةً قضائيةً بأصل الحق أو سبباً قانونياً صحيحاً لقطعه، أما الإنذار والإجراءات الوقتية فلا أثر لهما في ذلك.

نص الاجتهاد

إن دعوى ضمان المبيع تسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك. ومجرد تسليم البذار ضمن أكياس مختومة ومرصوصة لا يعني تعمد إخفاء العيب طالما أنه بإمكان المستلم فتحها والتحقق من مواصفات البذار إن الإنذار والدعوى المستعجلة لتثبيت الحالة الراهنة لا يقطعان التقادم المناقشة: أسباب الطعن: 1 – الدعوى ساقطة بالتقادم. 2 – المدعي اطلع على نوعية البذار قبل استلامه ودفع ثمنه.3 – المؤسسة لا تضمن العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع وكان يستطيع أن يثبتها بنفسه لو فحص المبيع. ثم كان على المشتري أن يتأكد من سلامة المبيع قبل الشراء والاستلام.4 – البذار الذي استلمه المدعي هو من النوع المكسيكي المتفق عليه. 5 – التعويض المحكوم به لا تسري عليه الفائدة.6 – لم تناقش المحكمة أسباب الاستئناف. 7 – يتبنى الطاعن أقواله أمام محكمتي البداية والاستئناف ويعتبرها من أسباب الطعن. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب تعويض الضرر الذي لحقه من جراء نوعية البذار التي سلمته إياه المؤسسة المدعى عليها والذي يختلف عن النوعية التي اشتراها منها. فالمدعي اشترى البذار على أساس أنه من بذور القمح المكسيكي المعقم والمغربل فإذا به في الواقع أنه غير مكسيكي وإنما هو في معظمه من الحنطة القرعة قليلة الإنبات والمردود مما يجعل المؤسسة البائعة الطاعنة ضامنة لذلك. ومن حيث أن دعوى الضمان تسقط إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك عملاً بالمادة 420 مدني. ومن حيث أن البيان المرفق باستدعاء الدعوى تضمن أن المدعي استلم البذار مثار النزاع بتاريخ 21/11/1973. وبما أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بتاريخ 29/2/1976 فإن مدة التقادم المذكورة قد انقضت وسقط الحق بالتقادم المشار إليه. ومن حيث أنه بفرض أن المدعي أنذر المؤسسة البائعة المدعى عليها فإن هذا الإنذار لا يقطع التقادم عملاً بالمادة 380 مدني وفق ما جرى به اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 150 تاريخ 7/5/1968. ومن حيث أن الدعوى المستعجلة التي أقامها المدعي لدى قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 28/4/1974 وطلب فيها تثبيت الحالة الراهنة للمزروعات وفقاً للكشف والخبرة ليس من شأنها أن تقطع التقادم بالنسبة إلى موضوع الحق لأنها ليس مطالبة بأصل الحق وإنما هي إجراءات وقتية عاجلة لا تمس موضوع الحق فلا تمس المطالبة القضائية بها تقادم الحق نفسه. ومن حيث أن مجرد تسليم المؤسسة البذار إلى المدعي ضمن أكياس مختومة ومرصوصة لا يعني أن المؤسسة تعمدت بذلك إخفاء العيب في البذار غشاً منها إذ ليس ما يمنع المدعى عليه بعد الاستلام من فتح الأكياس والتحقق من مواصفات البذار. الأمر الذي يجعل الدعوى غير مقبولة. ومن حيث أن سير الحكم الطعين على نهج مغاير لذلك يصمه بعيب الخطأ في تطبيق القانون فيتعين نقضه. ومن حيث أن رد الدعوى لما ذكر يحول دون بحث المسائل الموضوعية المثارة في الدعوى. ومن حيث أن الدعوى مهيأة للحكم. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: 1ـ نقض الحكم الطعين. 2 – فسخ الحكم البدائي المستأنف. 3 – رد الدعوى.