• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إنذار كل مستأجر على حدة عند تعدد المستأجرين ولو كان العقد واحداً، ولا يُفترض تنازل المستأجر عن حق التخفيض لمجرد دفع الأجرة دون استعماله

تعدد المستأجرين يوجب توجيه الإنذار لكل منهم استقلالاً، ولا يُستدل على التنازل عن حق التخفيض بمجرد سداد الأجرة دون استعماله ما لم يوجد دليل صريح على التنازل.

نص الاجتهاد

اذا تعدد المستأجرون توجب على المؤجر انذار كل منهم ببطاقة بريدية مستقلة ولو كانوا مستأجرين بعقد واحدمن حق المستأجر الذي لم يستعمل حقه في التخفيض أن يستعمله متى شاء ما لم يقم الدليل على انه تنازل عن هذا الحق صراحة دفع الأجور من غير استعمال هذا الحق لا يقوم قرينة على تنازله في المستقبل